الشيخ محمد آصف المحسني
420
معجم الأحاديث المعتبرة
عبداللّه عليه السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبداللّه عليه السلام : قد سمعتم ما قال اللّه في كتابه ، فقالوا له : نحبّ أن تخبرنا ، فقال : لا تأكلوها ، ( التهذيب : فلّما خرجنا من عنده قال أبو بصير ، كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعاً يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير : سله ، فقلت له : جعلت فداك ، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟ فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟ ! قلت : بلى ، فقال : لا تأكلها ، فقال لي أبو بصير : في عنقي كلها ، ثمّ قال لي : سله الثانية ، فقال لي مثل مقالته الأولى وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأول : في عنقي كلها ؟ ثمّ قال لي : سله ، فقلت لا أسأله بعد مرّتين ) . « 1 » وللحديث سند قوي آخر إلى الحسين بن سعيد . [ 9469 / 14 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد ( يزيد - صا ) عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم اللّه عليها ( عليه - صا ) وأنت تسمع ، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب . « 2 » والأحسن رد علمه إلى من صدر عنه . [ 9470 / 15 ] وعن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى ( عن سماعة - صا ) عن العبد الصالح عليه السلام أنّه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربوها . « 3 » [ 9471 / 16 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم اللّه ، قلت : المجوسي ؟ فقال : نعم ، إذا سمعته يذكر اسم اللّه عليه ، أما سمعت قول اللّه : « وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ » « 4 » « 5 » [ 9472 / 17 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل و
--> ( 1 ) . التهذيب : 9 / 66 ، الاستبصار : 4 / 83 - 84 ، جامع الأحاديث : 28 / 126 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 68 ، الاستبصار : 4 / 85 ، جامع الأحاديث : 28 / 131 . ( 3 ) . التهذيب : 9 / 67 ، الاستبصار : 4 / 84 . ( 4 ) . الأنعام : 121 . ( 5 ) . التهذيب : 9 / 68 ، الاستبصار : 4 / 84 ، جامع الأحاديث : 28 / 128 . هذا الحديث هو الأحق بان يجعل مدركا للفتوى إلى حدكثير . وتفصيله في الفقه .